أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف الصوفي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة خلف الصوفي
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة خلف الصوفي
رقم الفتوى :
2654
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة خلف الصوفي
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية ، ولا يقبض يده في الصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود ، فهل تجوز صلاتي معه؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان معروفا بالتوحيد ليس مشركا وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبد القادر وغيره ، فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من الصلاة خلفه؛ لأن هذا أمر مسنون ، وليس بواجب ، وهو جعل كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيام في الصلاة ، فمن أرسلها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ، وقد استحب ذلك بعض أهل العلم ، لكن الصواب أن المشروع هو الضم لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
وهذه الأحاديث تعم حال المصلي قبل الركوع وبعده ، وهكذا الخلاف في تقديم المصلي ركبتيه قبل يديه ، أو يديه قبل ركبتيه لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وابن عمرو ، ووائل بن حجر ، وأفتى به مالك رضي الله عنهم جميعا . والأرجح في ذلك أن الأفضل تقديم الركبتين عند السجود ثم اليدين ثم الوجه ، وبذلك تجتمع الأحاديث ، ويوافق أول حديث أبي هريرة صريح حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه؛ لأن النهي عن بروك البعير الوارد في حديث أبي هريرة يوافق ما دل عليه حديث وائل من تقديم الركبتين على اليدين؛ لأن البعير إذا أنيخ يقدم يديه على رجليه ، وأما قوله في آخر حديث أبي هريرة : (وليضع يديه قبل ركبتيه). فالأظهر في ذلك أنه انقلاب في الرواية ، غلط فيه بعض الرواة والصواب : (وليضع ركبتيه قبل يديه).
وبذلك يوافق آخر الحديث أوله كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ، وهذا مع القدرة ، أما العاجز لكبر أو مرض فلا حرج عليه في تقديم يديه قبل ركبتيه ، ومن قدم اليدين على الركبتين في الصلاة اعتقادا منه أن ذلك هو الأفضل فلا حرج عليه ، والأمر في ذلك واسع والخلاف فيه مشهور بين أهل العلم .
ولا ينبغي التشديد في ذلك؛ لأن الاختلاف في الأفضلية فقط ، والصلاة صحيحة على كلا القولين ، ولا حرج في الصلاة خلف من فعل هذا أو هذا . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: